Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
39/2021
Date
27/05/2021
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا الى جناية المادة 126 مخدرات، لثبوت اقدامه على ترويج حشيشة الكيف وتسليمها الى الغير، الامر الثابت باعترافه. كما ادانت المحكمة المتهم سندا الى الجنحة المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات، لثبوت اقدامه على تعاطي المخدرات باعترافه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وبالفحص المخبري. كما ادانت المحكمة المتهم سندا الى الجنحة المنصوص عليها في المادة 92 صيدلة، لثبوت اقدامه على شراء وبيع مادة الترامادول باقراره امام مفرزة الضاحية. وتوصلت المحكمة الى ادغام العقوبات المحكوم بها سندا الى المادة 205 عقوبات، على ان تطبق بحقه العقوبة الجنائية لانها الاشد.

Cited

Texts it relies on