Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 65/2021
- Date
- 26/05/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا الى الجرم المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 25 من قانون تنظيم المقالع والكسارات، لثبوت اقدامه على اعمال الحفر واستخراج الصخور دون حيازة ترخيص يجيز له القيام بمثل هكذا اعمال، وان كمية الصخور المستخرجة ومساحة الحفر التي تم طمرها تفيد وتؤكد ان نية المدعى عليه كانت متجهة لاستخراج الصخور، ما قوله انه كان يقوم باعمال استصلاح زراعي سوى للتغطية على فعله غير القانوني باستخراج الصخور، الامر الثابت بالكشف المجرى وبمحضر الضبط وباقوال المستأنف وبمجمل الاوراق والتحقيقات.
Cited