Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
65/2021
Date
26/05/2021
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ادانت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا الى الجرم المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 25 من قانون تنظيم المقالع والكسارات، لثبوت اقدامه على اعمال الحفر واستخراج الصخور دون حيازة ترخيص يجيز له القيام بمثل هكذا اعمال، وان كمية الصخور المستخرجة ومساحة الحفر التي تم طمرها تفيد وتؤكد ان نية المدعى عليه كانت متجهة لاستخراج الصخور، ما قوله انه كان يقوم باعمال استصلاح زراعي سوى للتغطية على فعله غير القانوني باستخراج الصخور، الامر الثابت بالكشف المجرى وبمحضر الضبط وباقوال المستأنف وبمجمل الاوراق والتحقيقات.

Cited

Texts it relies on