Rulings

Criminal Court 11/05/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 213 /2021

Court
محكمة الجنايات
Number
213/2021
Date
11/05/2021
President
سمير عقيقي
Members
عبدالله، عبد الصمد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا الى المادة 126 من قانون المخدرات، لانه كان يحضر الحشيشة وحبوب الXTC الى الظنين لقاء حصوله على حصة من الحشيشة وعلى حبة XTC في كل مرة، كما جرمت التاجر الاصلي الذي كان يبيع المخدرات للمتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عنها في المادة 125 مخدرات.

Cited

Texts it relies on