Criminal Court 11/05/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 213 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 213/2021
- Date
- 11/05/2021
- President
- سمير عقيقي
- Members
- عبدالله، عبد الصمد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا الى المادة 126 من قانون المخدرات، لانه كان يحضر الحشيشة وحبوب الXTC الى الظنين لقاء حصوله على حصة من الحشيشة وعلى حبة XTC في كل مرة، كما جرمت التاجر الاصلي الذي كان يبيع المخدرات للمتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عنها في المادة 125 مخدرات.
Cited