Criminal Court 04/05/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 187 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 187/2021
- Date
- 04/05/2021
- President
- سمير عقيقي
- Members
- عبدالله، عبد الصمد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية ترويج الكبتاغون سندا الى المادة 126 مخدرات، باقرار احدهما انه كان يشتري الكبتاغون من رفيقه لاعطائها الى الظنين لقاء حصوله على حبة مجانا.
وادانت الظنين بجنحة تعاطي الكبتاغون سندا الى المادة 127 مخدرات.
Cited