Rulings

Criminal Court 28/04/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 155 /2021

Court
محكمة الجنايات
Number
155/2021
Date
28/04/2021
President
سامي صدقي
Members
ايوب، معلوف
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات المنصوص عنها في المادة 126 مخدرات بدلا من المادة 125 من قانون المخدرات، وذلك استنادا الى افادة الظنين الذي ادلى انه كان يتصل بالمتهم ليشتري منه المخدرات. وادانت الظنين بجنحة التعاطي سندا الى المادة 127 مخدرات.

Cited

Texts it relies on