Criminal Court 28/04/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 155 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 155/2021
- Date
- 28/04/2021
- President
- سامي صدقي
- Members
- ايوب، معلوف
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات المنصوص عنها في المادة 126 مخدرات بدلا من المادة 125 من قانون المخدرات، وذلك استنادا الى افادة الظنين الذي ادلى انه كان يتصل بالمتهم ليشتري منه المخدرات. وادانت الظنين بجنحة التعاطي سندا الى المادة 127 مخدرات.
Cited