Criminal Court 31/03/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 80 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 80/2021
- Date
- 31/03/2021
- President
- سامي صدقي
- Members
- ايوب، شهاب
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية تهريب حبوب الكبتاغون الى السعودية عبر تخبئتها في ست ثلاجات مشحونة اليها، وذلك سندا الى المادة 125 من قانون المخدرات، وقد تم ضبط المخدرات في السعودية التي ارسلت سفارتها كتابا الى مدير عام قوى الامن الداخلي في بيروت تاريخ 23/02/2016 بهذا المعنى، وقد اعترف احد المتهمين ان لديه مصنعا في "حورتعلا" لصنع الكبتاغون، وان متهما سوريا يشتري الحبوب منه ويهربها الى السعودية عبر الاتفاق مع سائق شاحنة الذي بدوره يتفق مع صاحب شركة شحن، كما يقوم آخر بتوضيبها داخل ثلاجات.
Cited