Rulings

Criminal Court 31/03/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 80 /2021

Court
محكمة الجنايات
Number
80/2021
Date
31/03/2021
President
سامي صدقي
Members
ايوب، شهاب
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية تهريب حبوب الكبتاغون الى السعودية عبر تخبئتها في ست ثلاجات مشحونة اليها، وذلك سندا الى المادة 125 من قانون المخدرات، وقد تم ضبط المخدرات في السعودية التي ارسلت سفارتها كتابا الى مدير عام قوى الامن الداخلي في بيروت تاريخ 23/02/2016 بهذا المعنى، وقد اعترف احد المتهمين ان لديه مصنعا في "حورتعلا" لصنع الكبتاغون، وان متهما سوريا يشتري الحبوب منه ويهربها الى السعودية عبر الاتفاق مع سائق شاحنة الذي بدوره يتفق مع صاحب شركة شحن، كما يقوم آخر بتوضيبها داخل ثلاجات.

Cited

Texts it relies on