Criminal Court 14/01/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1/2021
- Date
- 14/01/2021
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاّك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الجنايات اسقاط الملاحقة عن المتهم لوفاته بعد فراره من نظارة السجن، سندا الى المادة 10 اصول محاكمات جزائية.
وجرمت المتهم بجناية سلب حقيبة المدعية بالعنف والتهديد بسلاح حربي غير مرخص كان يخفيه في وسطه، استنادا الى اقوال المدعية وقرينة فرار المتهم.
Cited