Rulings

Criminal Court 14/01/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2021

Court
محكمة الجنايات
Number
1/2021
Date
14/01/2021
President
طارق البيطار
Members
ملاّك، ماجد
Source
Lebanese University

قررت محكمة الجنايات اسقاط الملاحقة عن المتهم لوفاته بعد فراره من نظارة السجن، سندا الى المادة 10 اصول محاكمات جزائية.

وجرمت المتهم بجناية سلب حقيبة المدعية بالعنف والتهديد بسلاح حربي غير مرخص كان يخفيه في وسطه، استنادا الى اقوال المدعية وقرينة فرار المتهم.

Cited

Texts it relies on