Criminal Court 24/03/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 53 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 53/2021
- Date
- 24/03/2021
- President
- سامي صدقي
- Members
- ايوب، معلوف
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة بالاكثرية المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا الى المادة 126 مخدرات، وذلك ثابت من اعتراف الظنين بشرائه الحشيشة من المتهم خمس مرات ودفعه ثمنها، وحضور المتهم بناء لمكالمة الظنين وضبطه بالجرم المشهود، ومن عرضه الماريجوانا عليه لتأمينها له لاحقا.
وادانت المحكمة بالاجماع الظنين بجنحة التعاطي سندا الى المادة 127 مخدرات.
Cited