Rulings

Criminal Court 24/03/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 53 /2021

Court
محكمة الجنايات
Number
53/2021
Date
24/03/2021
President
سامي صدقي
Members
ايوب، معلوف
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة بالاكثرية المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا الى المادة 126 مخدرات، وذلك ثابت من اعتراف الظنين بشرائه الحشيشة من المتهم خمس مرات ودفعه ثمنها، وحضور المتهم بناء لمكالمة الظنين وضبطه بالجرم المشهود، ومن عرضه الماريجوانا عليه لتأمينها له لاحقا.

وادانت المحكمة بالاجماع الظنين بجنحة التعاطي سندا الى المادة 127 مخدرات.

Cited

Texts it relies on