Criminal Court 11/02/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 25 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 25/2021
- Date
- 11/02/2021
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاّك، ماجد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية ترويج المخدرات سندا الى المادة 126 من قانون المخدرات، لثبوت بيعهما المخدرات او ضيافتها الى الاظناء، كما تم استدراج احدهما وتوقيفه. وادانت المحكمة الاظناء بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات استنادا الى اعترافهم بالتعاطي.
Cited