Rulings

Criminal Court 11/02/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 25 /2021

Court
محكمة الجنايات
Number
25/2021
Date
11/02/2021
President
طارق البيطار
Members
ملاّك، ماجد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية ترويج المخدرات سندا الى المادة 126 من قانون المخدرات، لثبوت بيعهما المخدرات او ضيافتها الى الاظناء، كما تم استدراج احدهما وتوقيفه. وادانت المحكمة الاظناء بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات استنادا الى اعترافهم بالتعاطي.

Cited

Texts it relies on