Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
120/2020
Date
01/09/2020
President
صقر صقر
Members
العريضي، الياس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى الفقرة الاولى من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.

Cited

Texts it relies on