Court of Cassation, criminal chamber 01/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 120/2020
- Date
- 01/09/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- العريضي، الياس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى الفقرة الاولى من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.
Cited