Court of Cassation, criminal chamber 24/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 138/2020
- Date
- 24/09/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الياس
- Source
- Lebanese University
ابطلت المحكمة قرار ادانة المدعى عليه بجرم المادة 658 عقوبات، لثبوت وجود علاقة بينه وبين المدعية وهي علاقة مداينة تجارية مع عدم توافر سوء النية لدى المدعى عليه، وبالتالي عدم تحقق الركن المعنوي لجرم المادة 658 عقوبات.
Cited