Court of Cassation, criminal chamber 08/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 131/2020
- Date
- 08/09/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- العريضي، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي الاول لجهة فقدان الاساس القانوني والنقص في التعليل، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد اسندت قرارها الى اساس قانوني صحيح في ضوء الوقائع الجرمية التي تثبتت منها ضمن سياق سلطتها الاستنسابية في تقييم الوقائع والادلة، كما عللت على نحو كاف النتيجة التي انتهت اليها.
وردت المحكمة الاستدعاء التمييزي الثاني لجهة السبب الاول لناحية تشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد عرضت في قرارها المميز افادات الاشخاص ودون تشويه، اضافة الى ان للمحكمة حق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.
كما ردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، نتيجة ادلاء المميز بان صاحب الاكسبرس شتمه وهجم نحوه، وعلى فرض ثبوته وطالما لم يثبت بان صاحب الفان كان مسلحا، فليس في الامر ما كان يهدد حياة المميز بأي خطر جدي داهم، وبالتالي ليس من مخالفة لنص المادة 5/548 عقوبات او خطأ في تطبيقها في ضوء الوقائع والادلة التي تثبتت منها الهيئة الاتهامية.
وردت المحكمة ايضا السبب الثالث لجهة فقدان الاساس القانوني والنقص في التعليل، نتيجة ان المميز يستعيد في هذا السبب ما ادلى به في السبب الاول.
Cited