Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
115/2020
Date
01/09/2020
President
صقر صقر
Members
العريضي، الياس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المستدعى ضده بالنسبة لجناية المادة 549/201 عقوبات، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد اهمل معطيات وادلة ثابتة في الملف تعزز الشبهة التي كانت في بداية الملاحقة بالنسبة لجناية المادة 549/201 عقوبات، وتعتبر كافية في هذه المرحلة من الدعوى لكي يحال المدعى عليه الى المحاكمة ويتهم بجناية محاولة قتل العسكريين.

Cited

Texts it relies on