Court of Cassation, criminal chamber 01/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 115/2020
- Date
- 01/09/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- العريضي، الياس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المستدعى ضده بالنسبة لجناية المادة 549/201 عقوبات، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد اهمل معطيات وادلة ثابتة في الملف تعزز الشبهة التي كانت في بداية الملاحقة بالنسبة لجناية المادة 549/201 عقوبات، وتعتبر كافية في هذه المرحلة من الدعوى لكي يحال المدعى عليه الى المحاكمة ويتهم بجناية محاولة قتل العسكريين.
Cited