Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
132/2020
Date
17/09/2020
President
صقر صقر
Members
العريضي، مسلم
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لجهة المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 217 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المدعى عليه على الانتماء الى تنظيم ارهابي.

Cited

Texts it relies on