Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 132/2020
- Date
- 17/09/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- العريضي، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لجهة المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 217 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المدعى عليه على الانتماء الى تنظيم ارهابي.
Cited