Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
124/2020
Date
01/09/2020
President
صقر صقر
Members
العريضي، الياس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة الفقرتين 9 و10 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 من الاصول المدنية، سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على الفقرة "ب" من المادة 296 اصول جزائية لناحية مرور الزمن على جرم مخالفة البناء، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد اغفلت ذكر ومعالجة الاسباب والحجج القانونية التي اوردتها المميزة في الاستحضار الاستئنافي، كما لم تذكر وتلخص مضمون مذكرتي المميزة وما تضمنتاه من اسباب وحجج قانونية، ولم ترد على هذه الاسباب وتعالجها.

Cited

Texts it relies on