Court of Cassation, criminal chamber 08/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 129/2020
- Date
- 08/09/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- العريضي، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السببين السادس والسابع لجهة الخطأ في تطبيق القانون وللنقص في التعليل، نتيجة انه لا يسوغ للمحكوم عليه طلب نقض الحكم عملا بالمادة 300 اصول المحاكمات الجزائية التي لا تسمح بطلب نقض الحكم بسبب وقوع خطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة، متى كانت العقوبة المحكوم بها قانونية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 250 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 266 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 275 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 300 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية