Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
129/2020
Date
08/09/2020
President
صقر صقر
Members
العريضي، مسلم
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السببين السادس والسابع لجهة الخطأ في تطبيق القانون وللنقص في التعليل، نتيجة انه لا يسوغ للمحكوم عليه طلب نقض الحكم عملا بالمادة 300 اصول المحاكمات الجزائية التي لا تسمح بطلب نقض الحكم بسبب وقوع خطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة، متى كانت العقوبة المحكوم بها قانونية.

Cited

Texts it relies on