Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 52/2022
- Date
- 20/04/2022
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو خاطر، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول لجهة الخطأ في تفسير القانون نتيجة لثبوت اتخاذ مقدم الشكوى صفة الادعاء الشخصي ضد المدعى عليه مرتكب جرم اساءة الامانة والاختلاس المنصوص عليه في المواد 670 و671 و672 عقوبات، وهو لا يستوجب اذنا للملاحقة ولا علاقة له بقانون النقد والتسليف.
وردت ايضا السبب الثاني لناحية الخطأ في تفسير الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت الارتباط الوثيق بين ما يدلي به المميز واساس النزاع، وبالتالي يدخل في نطاق الدفاع في الاساس.
Cited