Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
52/2022
Date
20/04/2022
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، العريضي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول لجهة الخطأ في تفسير القانون نتيجة لثبوت اتخاذ مقدم الشكوى صفة الادعاء الشخصي ضد المدعى عليه مرتكب جرم اساءة الامانة والاختلاس المنصوص عليه في المواد 670 و671 و672 عقوبات، وهو لا يستوجب اذنا للملاحقة ولا علاقة له بقانون النقد والتسليف.

وردت ايضا السبب الثاني لناحية الخطأ في تفسير الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت الارتباط الوثيق بين ما يدلي به المميز واساس النزاع، وبالتالي يدخل في نطاق الدفاع في الاساس.

Cited

Texts it relies on