Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/2022
- Date
- 29/04/2022
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاسباب التمييزية مجتمعة لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المادة 548 عقوبات الفقرة الخامسة منه وتشويه الوقائع، نتيجة حق محكمة الجنايات بمنح المتهم الاسباب التخفيفية وفقا لسلطتها التقديرية دون رقابة عليها من محكمة التمييز.
Cited