Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
69/2022
Date
29/04/2022
President
جمال الحجار
Members
دعبول، سليمان
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاسباب التمييزية مجتمعة لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المادة 548 عقوبات الفقرة الخامسة منه وتشويه الوقائع، نتيجة حق محكمة الجنايات بمنح المتهم الاسباب التخفيفية وفقا لسلطتها التقديرية دون رقابة عليها من محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on