Court of Cassation, criminal chamber 08/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 51/2022
- Date
- 08/06/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة المتهم سندا الى المادة 108 من القانون رقم 659/2005 المعدلة بالقانون رقم 265، معطوفة على المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت قيامه ببيع كابلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات.
Cited