Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 51/2022
- Date
- 20/04/2022
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو خاطر، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي لجهة مخالفة المادة 47 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت تلاوة حقوق المميزة قبل المباشرة في سماع افادتها الاولى ومنها حقها في الاستعانة بمحام.
Cited