Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 65/2022
- Date
- 29/06/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- عجاقة، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الدعوى شكلا سندا الى المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف.
Cited