Court of Cassation, criminal chamber 22/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/2022
- Date
- 22/06/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- عجاقة، العريضي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، نتيجة التثبت من اعترافه ومن كافة الادلة باقدامه قصدا على تسلم وحيازة حشيشة الكيف والتنازل عنها دون مقابل الى المدعى عليه الآخر.
Cited