Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 61/2022
- Date
- 14/04/2022
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق القانون، لثبوت العناصر الواقعية التي بينت بوضوح الادلة التي تجرم المميز بجناية المادة 125 مخدرات.
Cited