Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/2021
- Date
- 29/04/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم تحقق الشرط الخاص المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين الهيئة الاتهامية وقاضي التحقيق.
Cited