Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
22/2021
Date
29/04/2021
President
سهير الحركة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات، بعد التثبت من اعترافه باقدامه قصدا على شراء واستلام وحيازة ونقل كمية من حشيشة الكيف.

وجرمت ايضا المتهم الثاني بجناية المادة 126 مخدرات، لثبوت اشتراكه مع الاول بتسهيل استعمال المخدرات من نوع حشيشة الكيف لمرتين على نحو غير مشروع.

Cited

Texts it relies on