Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/2021
- Date
- 29/04/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات، بعد التثبت من اعترافه باقدامه قصدا على شراء واستلام وحيازة ونقل كمية من حشيشة الكيف.
وجرمت ايضا المتهم الثاني بجناية المادة 126 مخدرات، لثبوت اشتراكه مع الاول بتسهيل استعمال المخدرات من نوع حشيشة الكيف لمرتين على نحو غير مشروع.
Cited