Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/2021
- Date
- 29/04/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، نتيجة اعترافه ببيع المخدرات من نوع حشيشة الكيف لحسابه الخاص وبقصد الربح.
Cited