Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/2021
- Date
- 29/04/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 126 مخدرات، نتيجة التثبت من اقدامه على ترويج المخدرات.
وادانت المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي المادة المخدرة.
Cited