Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
23/2021
Date
29/04/2021
President
سهير الحركة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق الفقرتين 5 و6 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وتشويه الوقائع لاختلاف اسماء الاشخاص في كتاب المعلومات عن تلك الواردة في الدعوى امام قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، وبالتالي لا يكون قد شوه الوقائع او اخطأ في تطبيق البندين 5 و6 من المادة 73 اصول جزائية المتعلقين بسبق الملاحقة وقوة القضية المحكوم بها، اذ باختلاف الوقائع الجرمية والاشخاص في الملاحقتين لا تكون شروط الدفعين فيها متحققة.

Cited

Texts it relies on