Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/2021
- Date
- 29/04/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق الفقرتين 5 و6 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وتشويه الوقائع لاختلاف اسماء الاشخاص في كتاب المعلومات عن تلك الواردة في الدعوى امام قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، وبالتالي لا يكون قد شوه الوقائع او اخطأ في تطبيق البندين 5 و6 من المادة 73 اصول جزائية المتعلقين بسبق الملاحقة وقوة القضية المحكوم بها، اذ باختلاف الوقائع الجرمية والاشخاص في الملاحقتين لا تكون شروط الدفعين فيها متحققة.
Cited