Court of Cassation, criminal chamber 07/04/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/2021
- Date
- 07/04/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة المادة الثانية من القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010، والفقرة المضافة الى المادة 666 عقوبات والمادة 340 موجبات وعقود، والفقرة الثانية من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت عدم اسقاط المميز ضده حقه الشخصي تجاه المميزين بخصوص الشيكات موضوع الدعوى بصورة صريحة وواضحة، اضافة الى كفاية تعليل القرار المميز للوصول الى النتيجة المرجوة.
وردت المحكمة ايضا السبب الثاني لعدم مخالفة البند الخامس من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت الاختلاف بين الشيكات موضوع الدعوى وتلك المطلوب تنفيذها، وهو الامر الذي لا ينكره المميزون، وبالتالي لا يوجد سبق ادعاء.
Cited