Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/04/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
35/2021
Date
07/04/2021
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة المادة الثانية من القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010، والفقرة المضافة الى المادة 666 عقوبات والمادة 340 موجبات وعقود، والفقرة الثانية من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت عدم اسقاط المميز ضده حقه الشخصي تجاه المميزين بخصوص الشيكات موضوع الدعوى بصورة صريحة وواضحة، اضافة الى كفاية تعليل القرار المميز للوصول الى النتيجة المرجوة.

وردت المحكمة ايضا السبب الثاني لعدم مخالفة البند الخامس من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت الاختلاف بين الشيكات موضوع الدعوى وتلك المطلوب تنفيذها، وهو الامر الذي لا ينكره المميزون، وبالتالي لا يوجد سبق ادعاء.

Cited

Texts it relies on