Court of Cassation, criminal chamber 01/04/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/2021
- Date
- 01/04/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة التمييز الجزائية المدعى عليه بجنحة المادة 118/50 من القانون 659/2005 المعدل بالقانون 265/2014، بعد التثبت من اقدامه على مخالفة تسعيرة وزارة الطاقة المتعلقة باشتراكات الكهرباء.