The whole text

قانون حماية المستهلك In force

المادة 118

المادة 118

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 )

يعاقب بالغرامة من أربعين مليوناً الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية:

- من يمتنع عن ادراج المعلومات التي تحددها الإدارات المختصة, وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون, على لصاقات السلعة أو التوضيب.

- من يمتنع عن تزويد المستهلك بالمعلومات الأساسية التي تمكنه من تقدير الأخطار المرتبطة باستعمال سلعة أو خدمة خلال المدة المتوقعة لاستعمالها.

- من يمتنع عن أن يحدد خطيا الطريقة الفضلى لاستعمال سلعة أو خدمة والمخاطر التي قد تنتج عن استعمالها بشكل مخالف.

- من يخالف أحكام أي من المادتين 50 و58 من هذا القانون.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Changed in part by قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, art. 14 · the Lebanese University's text

    يعاقب بالغرامة من أربعين مليوناً الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية:

    - من يمتنع عن ادراج المعلومات التي تحددها الإدارات المختصة, وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون, على لصاقات السلعة أو التوضيب.

    - من يمتنع عن تزويد المستهلك بالمعلومات الأساسية التي تمكنه من تقدير الأخطار المرتبطة باستعمال سلعة أو خدمة خلال المدة المتوقعة لاستعمالها.

    - من يمتنع عن أن يحدد خطيا الطريقة الفضلى لاستعمال سلعة أو خدمة والمخاطر التي قد تنتج عن استعمالها بشكل مخالف.

    - من يخالف أحكام أي من المادتين 50 و58 من هذا القانون.

المادة 118 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/118/