المادة 118
(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 )
يعاقب بالغرامة من أربعين مليوناً الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية:
- من يمتنع عن ادراج المعلومات التي تحددها الإدارات المختصة, وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون, على لصاقات السلعة أو التوضيب.
- من يمتنع عن تزويد المستهلك بالمعلومات الأساسية التي تمكنه من تقدير الأخطار المرتبطة باستعمال سلعة أو خدمة خلال المدة المتوقعة لاستعمالها.
- من يمتنع عن أن يحدد خطيا الطريقة الفضلى لاستعمال سلعة أو خدمة والمخاطر التي قد تنتج عن استعمالها بشكل مخالف.
- من يخالف أحكام أي من المادتين 50 و58 من هذا القانون.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يعاقب بالغرامة من أربعين مليوناً الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية:
- من يمتنع عن ادراج المعلومات التي تحددها الإدارات المختصة, وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون, على لصاقات السلعة أو التوضيب.
- من يمتنع عن تزويد المستهلك بالمعلومات الأساسية التي تمكنه من تقدير الأخطار المرتبطة باستعمال سلعة أو خدمة خلال المدة المتوقعة لاستعمالها.
- من يمتنع عن أن يحدد خطيا الطريقة الفضلى لاستعمال سلعة أو خدمة والمخاطر التي قد تنتج عن استعمالها بشكل مخالف.
- من يخالف أحكام أي من المادتين 50 و58 من هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, article 14, 22/04/2014
يلغى نص الفقرة الاولى من المادة 118 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
«يعاقب بالغرامة من أربعين مليوناً الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية:»
[والباقي دون تعديل]
Rulings that applied this article · 7, as the Lebanese University links them.