Court of Cassation, criminal chamber 15/04/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/2021
- Date
- 15/04/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، الحبال
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 126 مخدرات، بعد التثبت من اعترافه باقدامه على ترويج المخدرات بالاشتراك مع آخرين، وادانته تبعا لذلك بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت اعترافه بتعاطي المادة المخدرة.
Cited