Rulings

Criminal Court 18/11/2019

محكمة الجنايات حكم رقم : 1232 /2019

Court
محكمة الجنايات
Number
1232/2019
Date
18/11/2019
President
سامي صدقي
Members
ايوب، معلوف
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات باعلان سقوط الحكم الغيابي وبتجريم المتهم بجنايتي المادتين 459 و459/454 عقوبات، لاقدامه على تزوير افادة تسجيل صادرة عن الجامعة اللبنانية كلية الحقوق واستعمالها مع علمه بالامر. كما قضت المحكمة بادانته بجنحة المادة 36 اجانب لاهماله تجديد اقامته على الاراضي اللبنانية.

Cited

Texts it relies on