Criminal Court 18/11/2019
محكمة الجنايات حكم رقم : 1232 /2019
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1232/2019
- Date
- 18/11/2019
- President
- سامي صدقي
- Members
- ايوب، معلوف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات باعلان سقوط الحكم الغيابي وبتجريم المتهم بجنايتي المادتين 459 و459/454 عقوبات، لاقدامه على تزوير افادة تسجيل صادرة عن الجامعة اللبنانية كلية الحقوق واستعمالها مع علمه بالامر. كما قضت المحكمة بادانته بجنحة المادة 36 اجانب لاهماله تجديد اقامته على الاراضي اللبنانية.
Cited