Criminal Court 17/12/2019
محكمة الجنايات حكم رقم : 1333 /2019
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1333/2019
- Date
- 17/12/2019
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات باعتبار الحكم الغيابي لاغيا، وبتجريم المتهم بجناية المواد 335 و638/200/219 و638/219 عقوبات، وذلك لاقدامه على تأليف عصابة لسرقة السيارات وتسهيل مهمة الاشخاص للسرقة، ومحاولة سرقة سيارة المدعية وتصريف سيارة المدعي بناء لاتفاق سابق.
Cited