Criminal Court 29/07/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1/2021
- Date
- 29/07/2021
- President
- محمد المرتضى
- Members
- الشاعر، الحجار
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة جنايات جبل لبنان تجريم المتهمين بعد اعتراف احدهم بمرافقة بقية المتهمين وتطابقه مع تسجيلات كاميرات المراقبة، لاقدامهم على تأليف جمعية بقصد ارتكاب الجنايات على الاموال، وعلى سرقة الشاكي بالعنف والتهديد بالسلاح.
Cited