Rulings

Criminal Court 16/11/2022

محكمة الجنايات حكم رقم : 950 /2022

Court
محكمة الجنايات
Number
950/2022
Date
16/11/2022
President
ايلي الحلو
Members
القاعي، كزما
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان انه لم يقم الدليل الكافي على جناية التزوير في الوكالات وعقود البيع العقارية لجهة اعطاء ارشادات للفاعل او تشديد عزيمته، او قبول عرض الفاعل ان يرتكب الجريمة او المساعدة او المعاونة على ارتكابها، او الاتفاق معه على ارتكابها او المساهمة في اخفاء المعالم.

Cited

Texts it relies on