Criminal Court 16/11/2022
محكمة الجنايات حكم رقم : 950 /2022
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 950/2022
- Date
- 16/11/2022
- President
- ايلي الحلو
- Members
- القاعي، كزما
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان انه لم يقم الدليل الكافي على جناية التزوير في الوكالات وعقود البيع العقارية لجهة اعطاء ارشادات للفاعل او تشديد عزيمته، او قبول عرض الفاعل ان يرتكب الجريمة او المساعدة او المعاونة على ارتكابها، او الاتفاق معه على ارتكابها او المساهمة في اخفاء المعالم.
Cited