Criminal Court 17/02/2022
محكمة الجنايات حكم رقم : 113 /2022
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 113/2022
- Date
- 17/02/2022
- President
- كمال نصار
- Members
- الشاعر، سلامة
- Source
- Lebanese University
لم يثبت للمحكمة على نحو جدي ان المتهم قد اقدم على تقليد النقود المزورة او اشترك في عملية تزويرها، ليحاكم بجناية المادة 443/440 من قانون العقوبات، او انه اقدم على وضع اي ورقة نقدية مزورة قيد التداول في لبنان، وبالتالي يمسي من النافل البحث في مدى تحقق شروط تبييض الاموال سندا الى احكام المادة 3 من قانون تبييض الاموال.
Cited