Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
73/2022
Date
15/06/2022
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب المبني على الاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة وتحديدا المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت تدوين كاتب المحكمة عن طريق الخطأ جلسة احد المتهمين والذي لا علاقة له بالدعوى الراهنة، وشطب ما دون مع ذكر عبارة "دونت خطأ" ووقع، وبالتالي فان السبب المثار لا يعيب الحكم.

كما ردت السبب الثالث لجهة عدم البت في الدفع الشكلي، لثبوت فصل محكمة الجنايات في الدفع المثار حول سبق الادعاء وخلصت الى رده، وهي بتجريمها الجهة المستدعية لا يعيب الحكم عدم تقرير رد الدفع في الفقرة الحكمية لعدم تأثيره على النتيجة التي توصلت اليها.

Cited

Texts it relies on