Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 73/2022
- Date
- 15/06/2022
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب المبني على الاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة وتحديدا المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت تدوين كاتب المحكمة عن طريق الخطأ جلسة احد المتهمين والذي لا علاقة له بالدعوى الراهنة، وشطب ما دون مع ذكر عبارة "دونت خطأ" ووقع، وبالتالي فان السبب المثار لا يعيب الحكم.
كما ردت السبب الثالث لجهة عدم البت في الدفع الشكلي، لثبوت فصل محكمة الجنايات في الدفع المثار حول سبق الادعاء وخلصت الى رده، وهي بتجريمها الجهة المستدعية لا يعيب الحكم عدم تقرير رد الدفع في الفقرة الحكمية لعدم تأثيره على النتيجة التي توصلت اليها.
Cited