Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/2022
- Date
- 15/06/2022
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم علم النيابة العامة المالية بالجرائم المرتكبة، وايا تكن تلك الجرائم لا يمكن ان يشكل ذلك الاستحالة التي من شأنها ان توصف بالقوة القاهرة المعطلة لسريان مهلة مرور الزمن.
Cited