Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
76/2022
Date
15/06/2022
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم علم النيابة العامة المالية بالجرائم المرتكبة، وايا تكن تلك الجرائم لا يمكن ان يشكل ذلك الاستحالة التي من شأنها ان توصف بالقوة القاهرة المعطلة لسريان مهلة مرور الزمن.

Cited

Texts it relies on