Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/06/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
78/2022
Date
22/06/2022
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة سببي التمييز الاول والشق الاول من سبب التمييز الرابع، لجهة الخطأ في تطبيق وتفسير الفقرة الاولى من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 15 عقوبات، وفقدان الاساس القانوني والنقص في التعليل، نتيجة ان الهيئة الاتهامية ارتكزت الى وقائع واردة في معطيات الدعوى، عدا عن ان القرار جاء معللا تعليلا كافيا مبينا الاسباب الواقعية التي استند اليها لتبرير النتيجة.

وردت المحكمة اسباب التمييز الثاني والثالث والشق الثاني من سبب التمييز الرابع، لجهة الخطأ في تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والمادتين 495 و496 عقوبات، لارتباط ما يثيره المميز باساس النزاع، ما يشكل دفاعا في الاساس، وهو لا ينطبق على مفهوم الدفع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وقد جاء معللا بشكل كاف بنتيجة رد الدفع التي توصل اليها.

Cited

Texts it relies on