Rulings

Criminal Court 13/11/2019

محكمة الجنايات حكم رقم : 1218 /2019

Court
محكمة الجنايات
Number
1218/2019
Date
13/11/2019
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم احد المتهمين بجناية المادة 569 فقرة 7 عقوبات والمادة 507 عقوبات، وبتجريم بعضهم بجناية المادة 569 فقرة 7 عقوبات والمادة 219/503 والمادة 219/507 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة، وذلك لاقدامهم على خطف فتاتين بعد تهديدهما بسكين ممنوع وارتكاب احدهم لفعل مناف للحشمة بالاكراه والتهديد، وقيام احدهم باغتصاب احدى الفتاتين بالاكراه والتهديد. كما قضت المحكمة باعلان براءة احد المتهمين من جنايات المواد 569 و503/219 و507/219 عقوبات، لعدم ثبوت تدخله. كذلك قضت المحكمة باعلان براءة بعض المتهمين من جنحة المادة 703 اسلحة لعدم ثبوت قيامهم بنقل اي سكين ممنوع، وباعلان براءة احدهم من جنايتي المادتين 503/219 و507/219 عقوبات، اذ لم يقم الدليل على قيامه بالتدخل في جريمتي الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة بحق المدعية المسقطة.

Cited

Texts it relies on