Criminal Court 17/10/2019
محكمة الجنايات حكم رقم : 1146 /2019
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1146/2019
- Date
- 17/10/2019
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات باعلان براءة المتهم من جناية المادة 547/201 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 556 عقوبات والمادة 75 اسلحة، واعتبار فعله ايذاء متمثلا باصابة المدعي المسقط بطلقين ناريين وليس جناية محاولة القتل.
Cited