Rulings

Criminal Court 22/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 80 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
80/2020
Date
22/01/2020
President
سامي صدقي
Members
ايوب، معلوف
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم الاول بجنايتي المادتين 335 و638 عقوبات، والمتهم الثاني بجنايتي المادتين 335 و638/219 عقوبات، وذلك لاقدامهما بالاشتراك في ما بينهما على سرقة سيارة وتصريفها بناء لاتفاق مسبق. وخلصت المحكمة الى اسقاط دعوى الحق العام المساقة بحق المتهم الثالث لوفاته سندا الى المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on