Criminal Court 22/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 80 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 80/2020
- Date
- 22/01/2020
- President
- سامي صدقي
- Members
- ايوب، معلوف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم الاول بجنايتي المادتين 335 و638 عقوبات، والمتهم الثاني بجنايتي المادتين 335 و638/219 عقوبات، وذلك لاقدامهما بالاشتراك في ما بينهما على سرقة سيارة وتصريفها بناء لاتفاق مسبق. وخلصت المحكمة الى اسقاط دعوى الحق العام المساقة بحق المتهم الثالث لوفاته سندا الى المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited