Criminal Court 09/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 16 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 16/2020
- Date
- 09/01/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 557 عقوبات، لاقدامه على ضرب ابنته قصدا بواسطة عصا خشبية مما ادى الى اصابة عينها اليسرى بعجز جزئي دائم.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 169 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 190 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 228 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 252 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 554 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 557 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 565 قانون العقوبات قانون العقوبات