Criminal Court 09/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 17 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 17/2020
- Date
- 09/01/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بكف التعقبات بحق المتهم لناحية جناية المادة 547/201 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة، بعد ان تبين للمحكمة عدم انصراف نية المتهم الى محاولة القتل، انما الطعنات التي اصابت المدعي المسقط طالت اماكن غير خطرة في جسده، ما يدل على قيامه بجرح وايذاء المدعي المسقط.