Rulings

Criminal Court 09/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 17 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
17/2020
Date
09/01/2020
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بكف التعقبات بحق المتهم لناحية جناية المادة 547/201 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة، بعد ان تبين للمحكمة عدم انصراف نية المتهم الى محاولة القتل، انما الطعنات التي اصابت المدعي المسقط طالت اماكن غير خطرة في جسده، ما يدل على قيامه بجرح وايذاء المدعي المسقط.