Criminal Court 09/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 18 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 18/2020
- Date
- 09/01/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة باعتبار الحكم الغيابي لاغيا وبتجريم المتهم من جناية المادة 638 عقوبات والمادة 459 عقوبات، وذلك لاقدامه على سرقة دراجة نارية وتزوير شهادة جمركية عائدة للدراجة.
Cited