Rulings

State Council 31/03/2021

شورى حكم رقم : 202 /2021

Court
شورى
Number
202/2021
Date
31/03/2021
President
طلال بيضون
Members
الكركتلي، ابو غزاله
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بان مرسوم تصديق التخطيط المطعون فيه والمطلوب ترقين القيود الناتجة عنه، يدخل في عداد مراسيم توسعة الطرق القائمة، فلا تكون المهلة القانونية المحددة لتنفيذه والواردة في الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون الاستملاك التعديلي قد انقضت بالنسبة اليه بتاريخ تقديم المراجعة الحاضرة، ولذلك انتهى المجلس الى رد المراجعة اساسا.

Cited

Texts it relies on