State Council 31/03/2021
شورى حكم رقم : 202 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 202/2021
- Date
- 31/03/2021
- President
- طلال بيضون
- Members
- الكركتلي، ابو غزاله
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بان مرسوم تصديق التخطيط المطعون فيه والمطلوب ترقين القيود الناتجة عنه، يدخل في عداد مراسيم توسعة الطرق القائمة، فلا تكون المهلة القانونية المحددة لتنفيذه والواردة في الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون الاستملاك التعديلي قد انقضت بالنسبة اليه بتاريخ تقديم المراجعة الحاضرة، ولذلك انتهى المجلس الى رد المراجعة اساسا.
Cited