State Council 29/07/2021
شورى حكم رقم : 778 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 778/2021
- Date
- 29/07/2021
- President
- فادي الياس
- Members
- عيراني، منصور
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة باخراج عدد من اللوائح الجوابية من الملف تطبيقا للاصول الموجزة بالنسبة للدعاوى التأديبية امامه، اذ نصت المادة 103 من نظام المجلس على الاستثناءات الواردة على اصول المحاكمة في اطار تطبيق الاصول الموجزة، حيث اعتبرت في فقرتها الثانية انه لا يجوز تقديم اي رد على اللائحة الجوابية ولا الترخيص بتقديمها الا بقرار من الهيئة. كما ان لائحة التعليق على التقرير والمطالعة المقدمة من المستدعى بوجهها وردت خارج المهلة المنصوص عليها في المادة 88 من نظام المجلس، وتضمنت تأييدا للتقرير والمطالعة وتكرارا للمطالب دون ابداء اية ملاحظات.
كما قضى المجلس بان التعليل الوارد في قرار الهيئة الناظرة في الاعتراضات والذي صدر بعد ان قدم كل من المستدعي والمدير العام اعتراضين على قرار المجلس التأديبي، ولم يفرض اي عقوبة اضافية على المستدعي نظرا لعدم ثبوت تورطه امامها بالدليل القاطع بما نسب اليه، هذا التعليل ينسجم تماما مع النتيجة التي افضى اليها القرار المطلوب نقضه، ومع اختصاص الهيئة في هذا الاطار، سندا للاحكام القانونية الواردة في المواد 117 وما يليها من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي. بمعنى آخر، ان اعتبار الهيئة الناظرة في الاعتراض ان تورط المستدعي بما نسب اليه غير ثابت بشكل قطعي يبرر عدم فرضها اي عقوبة عليه من بين العقوبات التي يحق لها فرضها، اي الانقطاع المؤقت او النهائي. وانتهى المجلس الى رد المراجعة اساسا.
Cited