Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
7/2023
Date
19/01/2023
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت المحكمة بالشكل الاستدعاء المقدم من المميز الذي تغيب عن كل جلسات المحاكمة الاستئنافية وصدر القرار الاستئنافي غيابيا بحقه، عملا بنص الفقرة 4 من المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، لكون المحكوم غيابيا لا يحق له الطعن تمييزا بالقرار الصادر غيابيا بحقه، فيرد طلب النقض شكلا.

اما بالنسبة للمميزين الآخرين وبعد قبول استدعائهما التمييزي بالشكل لاستيفائه الشروط الشكلية العامة، اعتبرت المحكمة ان ادانة المدعى عليه استندت الى اعترافه بضبط مواد منتهية الصلاحية في مستودع عائد لشركة "م" في الدورة، والى ضبط ملصقات بالتواريخ في المستودع ذاته، وان ادانة المدعى عليه الآخر استندت الى واقعة ثبوت انه احد الشركاء في شركة "م"، وانه بصفته هذه فهو مسؤول عن اعمالها، فلا يكون ثمة تشويه للوقائع او استناد الى عطف جرمي فقط لادانة المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on