Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2023
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/2023
- Date
- 19/01/2023
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة بالشكل الاستدعاء المقدم من المميز الذي تغيب عن كل جلسات المحاكمة الاستئنافية وصدر القرار الاستئنافي غيابيا بحقه، عملا بنص الفقرة 4 من المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، لكون المحكوم غيابيا لا يحق له الطعن تمييزا بالقرار الصادر غيابيا بحقه، فيرد طلب النقض شكلا.
اما بالنسبة للمميزين الآخرين وبعد قبول استدعائهما التمييزي بالشكل لاستيفائه الشروط الشكلية العامة، اعتبرت المحكمة ان ادانة المدعى عليه استندت الى اعترافه بضبط مواد منتهية الصلاحية في مستودع عائد لشركة "م" في الدورة، والى ضبط ملصقات بالتواريخ في المستودع ذاته، وان ادانة المدعى عليه الآخر استندت الى واقعة ثبوت انه احد الشركاء في شركة "م"، وانه بصفته هذه فهو مسؤول عن اعمالها، فلا يكون ثمة تشويه للوقائع او استناد الى عطف جرمي فقط لادانة المدعى عليه.
Cited