Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2023
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/2023
- Date
- 12/01/2023
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز بعد مراجعتها للحكم المطعون فيه اعتبار المستدعي شريكا اساسيا في تنفيذ المشروع الجرمي وفقا لدوره المشار اليه، واستنادا للتحقيقات وما اظهرته كاميرا المراقبة في مكان حصول السرقة، فلا يكون الحكم المطعون فيه بالتالي قد شوه الوقائع او اتى فاقدا للتعليل او ناقضه او مفتقدا للاساس القانوني، خلافا لاقوال المستدعي المغايرة.
كما اعتبرت المحكمة انه بعد مراجعة قرار الاتهام لم يرد فيه ذكر لجنحة المادة 72 اسلحة في ما يختص بالمستدعي، وعلى الرغم من ذلك فقد قضى الحكم المطعون فيه بادانة المستدعي بالجنحة المذكورة دون ان يكون محالا اصولا امام محكمة الجنايات لمحاكمته بشأنها بموجب قرار الاتهام، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه جزئيا لجهة جنحة المادة 72 اسلحة المقضى بها بحق المستدعي بموجب الحكم المذكور، وذلك سندا لاحكام البند "ه" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، واجراء المحاكمة مجددا بالخصوص المذكور فقط.
Cited